جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / حرب قدم اقتراحا الى مجلس النواب لتعديل المادة 106 من نظام مجلس الشورى
بطرس-حرب

حرب قدم اقتراحا الى مجلس النواب لتعديل المادة 106 من نظام مجلس الشورى

قدم النائب بطرس حرب اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بتعديل المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة وجاء فيه:

“دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية طيبة وبعد،

يتشرف النائب بطرس حرب بتقديم اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة(106) من نظام مجلس شورى الدولة مرفقا بأسبابه الموجبة، متمنيا على دولتكم إحالته على لجنة الادارة والعدل النيابية، عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم الى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره.

مادة اولى: يعدل نص المادة 106 فقرة ثانية من نظام مجلس شورى الدولة وتصبح كما يلي:
” لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.

يعتبر النائب في مجلس النواب ذا صفة ومصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية التالية:

– المراسيم والقرارات التنظيمية.
– الاعمال الادارية المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والبيئة.
– الاعمال الادارية التي من شأنها تحميل الخزينة العامة اعباء مالية او التي من شأنها حرمان الدول عائدات مشروعة او الاضرار بمصالحها.

مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الاسباب الموجبة
“لما كانت السلطة التنفيذية تصدر المراسيم وتتخذ القرارات لتسيير امور الدولة، ويفترض بها احترام احكام الدستور والقوانين.

ولما كان من الممكن ان تصدر الحكومة مجتمعة، او ان يصدر عن اعضائها قرارات تخالف الاحكام الدستورية والقانونية وتلحق الضرر بمصالح الدولة العامة، او تحمل الخزينة العامة اعباء مالية او تحرمها عائدات مشروعة لها.

ولما كانت الاكثرية النيابية، التي تنبثق منها الحكومات، توفر لها ولافرادها الحصانة السياسية التي قد تحميها من المحاسبة عند مخالفتها للقانون، كما انه من الممكن ان تسقط الحكومات من دون ان يؤدي سقوطها الى ابطال القرارات الصادرة عنها، المخالفة للقانون، وهو ما قد يثبت المخالفات ويفاقم الضرر.

ولما كان من الثابت ان المساءلة السياسية غير كافية لرفع الضرر او ايقافه.

ولما كانت المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة قد حصرت حق طلب ابطال قرار صادر عن السلطة التنفيذية بسبب تجاوز حد السلطة بمن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار، حتى لو كان القرار مشوبا بأحد العيوب المنصوص عليها في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة، وهي:
1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.
2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
3- اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة.
4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها حول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.

ولما كانت الرقابة البرلمانية قد تردع المسؤولين الا انها لا تكفي لمنع حصول الاضرار الناتجة من قرار مخالف للقانون، ولا تبطل القرار المخالف.

ولما كان لا يمكن القاضي ان يثير عفوا بطلان اعمال الادارة لعدم شرعيتها.

ولما كانت مفاعيل طلب ابطال قرار لتجاوزه حد السلطة لا تنحصر بحماية مصلحة مستدعي الابطال الشخصية ، بل توفر حماية حقوق المجتمع.

ولما كان الحق في اللجوء الى القضاء يعتبر قاعدة اساسية في دولة القانون.

ولما كان فتح المجال امام كل المواطنين، لطلب ابطال القرارات الادارية، بصفتهم متضررين كمواطنين، وليس شخصيا ومباشرة كما تنص عليه الماة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، سيؤدي حتما الى إغراق مجلس الشورى بالمراجعات، سيكرس نظرية المراجعات الشعبية.

ولما كان من غير الجائز السماح لحكومة ما، او لوزير ما، ان تصدر قرارات مخالفة للاحكام الدستورية والقانونية، وتلحق الضرر بالدولة اللبنانية وبخزينتها العامة، من دون اي مراجعة قانونية لابطالها ووقف الضرر الناتج منها.

ولما كان اعطاء النائب، المنتخب من الشعب اللبناني صاحب السيادة، حق المراجعة لابطال قرارات السلطة بسبب تجاوزها حد السلطة يحقق الهدف المطلوب، ولا سيما اذا تم حصر هذا الحق في بعض القرارات كالمراسيم والقرارات التنظيمية، والاعمال الادارية المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والبيئة، الاعمال الادارية التي من شأنها تحميل الخزينة العامة اعباء مالية، او التي من شأنها حرمان الدولة عائدات مشروعة او إلإضرار بمصالحها، وعدم منحه حق المراجعة ضد القرارات ذات الطابع الفردي.

ولما كان الاجتهاد في الانظمة القضائية الشبيهة بنظامنا القضائي قد بدأ يتجه في اتجاه قبول مراجعة ممثلي الامة لابطال قرارات لتجاوزها حد السلطة،
لذلك، تقدمت باقتراح القانون اعلاه آملا مناقشته واقراره”.