جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / مشروع موازنة 2019.. وهذه أبرز بنوده الإصلاحية
موازنة مشروع

مشروع موازنة 2019.. وهذه أبرز بنوده الإصلاحية

في إطار مواكبة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٩ الذي سينكب مجلس الوزراء على درسه ومناقشته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، استعرض “مستقبل ويب” مضامين المشروع مع خبراء اقتصاديين للوقوف على أبرز بنوده الإصلاحية، فلاحظوا وجود سلسلة خطوات تم اعتمادها في “الموازنة التقشفية” المرتقبة على الطريق نحو سعي حكومة الرئيس سعد الحريري إلى إعادة التوازن إلى مالية الدولة، وهو ما يمكن تلمّسه بوضوح من خلال ما نصّت عليه المواد التالية وفق ما شرحه الخبراء الاقتصاديون لـ”مستقبل ويب”:

 

1 –  بناءً على المادة ٢٢، تم تعديل المادة ٥٨ من قانون ضريبة الدخل، بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية.

2-  بناءً على المادة ٢٦، تم فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل من ثلاث أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و ٥٠٠ ألف ليرة.

3-  بناءً على المادة ٤٠، تعطي الدولة اللبنانية حوافز للمؤسسات التي تستخدم أجراء لبنانيين جدداً بإعفائها لمدة سنتين من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموظفين الجدد.

4-  بناءً على المادة ٦١، يوقف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، أياً كانت تسميتها أو أياً كان نوعها وبأي توزيع لأنصبة الأرباح، عن جميع مؤسسات والمجالس والهيئات والصناديق مع استثناء الراتب الثالث عشر الذي يستفيد منه العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات.

5-  بناءً على المادة ١٩، إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات.

6-  بناءً على المادة ٣٠، رفعت الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها من 7% إلى 10%.

7-  بناءً على المادة ٤٩، يتم تجميد الإحالة الاختيارية على التقاعد لمدة ٣ سنوات على أن تُحصر فقط ببلوغ السن القانونية.

8-  بناءً على المادة ٥٠، أعطي للحكومة مهلة 3 أشهر لإصدار المراسيم والقرارات اللازمة التي تعيد النظر في تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية.

9-  بناءً على المادة ٥١، يُمنع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في القطاع العام بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات باستثناء الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء المجالس والهيئات.

10- بناءً على المادة ٥٣، تحسم 50% من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها.

11- بناءً على المادة ٥٤، حدد سقف مجموع التعويضات وملحقاتها بكل أشكالها خلال سنة واحدة بمجموع الراتب السنوي للموظف، كما حدد السقف الأعلى للرواتب الاساسية للعاملين في الدولة اللبنانية بأساس المخصصات والملحقات الشهرية لرئيس الجمهورية والتي تبلغ 12,5 مليون ليرة لبنانية.

12- بناءً على المادة ٥٧، يُمنع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يدفع من المال العام.

 

المصدر: “مستقبل ويب”