جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / هل يجوز قانوناً استدعاء المطران الحاج الى المحكمة العسكرية؟
bkerke

هل يجوز قانوناً استدعاء المطران الحاج الى المحكمة العسكرية؟

 

علق رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان بول كنعان على توقيف المطران موسى الحاج، واكد أنه “من غير المسموح وغير القانوني توقيف مطران في مركز أمنى والاستماع الى افادته وحجز اغراضه”.

وأضاف في بيان، “لا يجوز بالقانون استدعاءه الى المحكمة العسكرية وكان باستطاعة النيابة العامة التواصل معه حول أي موضوع من دون افادة رسمية في مقر اقامته”.

ودعا كنعان المدعي العام التمييزي كف يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عن الملف وختمه وإعادة كل ما حجز من أموال وادوية لسيادة المطران موسى الحاج بأسرع وقت ممكن”.

واستند في مراجعته على المادة الدستورية التي تنص على ما يلي:
“الباب الأول مهام النائب العام لدى محكمة التمييز: المادة 13 (كما عدلّت بالقانون رقم 359/2001): يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية او شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها.

مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نص عام او خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع”.