جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / لا «مخرج» دستورياً لما بعد 20 حزيران بغير «حلّ» المجلس
جورج شاهين

لا «مخرج» دستورياً لما بعد 20 حزيران بغير «حلّ» المجلس

جورج شاهين:
               اذا لم تتوصل المشاورات الجارية الى قانون جديد للإنتخاب والتي ستناقش حصيلتها اللجنة الوزارية المكلفة هذه المهمة اليوم، فإنّ كل السيناريوهات البديلة المطروحة تفتقر الى ما يقضي به الدستور ما لم يلحظ حلاً للمجلس النيابي. وهو أمر لا يمكن الخروج عنه إن لم يتحقق التوافق الذي يطيح بالدستور فيوضع على الرف كما في المناسبات الشبيهة. كيف ولماذا؟
يعترف القاصي والداني أنّ ما يجري في شأن قانون الإنتخاب يشكل خروجاً على الدستور شكلاً ومضموناً. فقد أمعن المسؤولون في ذلك بلا حسيب أو رقيب، والدليل الساطع يكمن في استهلاك وتجاوز كل المهل الدستورية الخاصة بالعملية الإنتخابية التي كان يجب احترامها والعمل بموجبها منذ سنوات سبقت ولادة العهد الجديد بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وهو ما يقلّل من أهمية تحمله المسؤولية عما جرى الى اليوم.
وعلى هذه القاعدة يصرّ رجال الدستور عند مقاربتهم الموضوع بعيداً من أيّ خلفيات سياسية مرتبطة بهذا الفريق أو ذاك، على انتقاد بعض زملائهم ممَّن كلفوا مهمة إصدار التفسيرات والفتاوى الدستورية على طريقة «غب الطلب» إرضاءً لرغبة هذا المرجع أو ذاك. ويلفتون الى أنّ النقاش في هذا الأمر بات من باب الإسترزاق بعدما امتهن زملاء لهم مهمة تطويع الدستور واستغلاله كما بالنسبة الى تشبيه الوقائع وتشويهها وإستعارة مضمونها لتطبيقها في حالات لم ينص عليها الدستور.
ويضيف هؤلاء، أن ليست المرة الأولى التي تطيح فيها السلطة السياسية بالدستور ومفاهيمه، فقد انجرّت البلاد الى مهالك سياسية نتيجة الخروج على ما يقضي به هذا الدستور، والأمثلة على ذلك لا تحصى ولا تعد منذ أن عاشت البلاد الشغور الرئاسي في مناسبات عدة طوال العقود الأربعة الأخيرة عدا عن المناقشات التي رافقت الخلافات حول بعض الصلاحيات بين السلطات الدستورية وحدود سلطة كل منها، خصوصاً في فترة الشغور الرئاسي.
ولذلك تعددت القراءات التي قادت الى ما سمّي «آليات العمل الحكومي» في خلال النزاع بين مجموعة من مكونات الحكومة السابقة ورئيسها وصولاً الى تكريس حق «الفيتو» لمجموعات وزارية حوّلت مجلس الوزراء «مجلس إدارة حكم» طوال 29 شهراً من الشغور الرئاسي.
ويضيف هؤلاء الدستوريون أنه «عند انتخاب عون اعتقدنا أنّ الأمور ستستوي وسنعود الى منطق احترام الدستور، فاستمرت المخالفات وتجاوزت السلطة كل المهل الدستورية سواءٌ تلك الوهمية التي قادت اليها «دراسات غب الطلب» أو تلك القانونية التي لم يكن هناك شك في دستوريتها واهميتها الى أن وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم».
وأضافوا: «نحن اليوم أمام وضع معقّد جداً، فنحن على مسافة 33 يوماً من نهاية ولاية المجلس النيابي الممددة مرتين خلافاً للدستور ولم نرس بعد على قرار في شأن الإنتخابات النيابية.
فالقانون الساري المفعول صدرت في حقه أحكام سياسية لا دستورية أعدمته ووضعته في سلة المهملات، والبحث عن قانون جديد متعثّر وسط بحر من مشاريع القوانين التي إذا ما تمّ النظر اليها بعيون قانونية ودستورية للقيت المصير نفسه.
وما زال الجهد قائماً بحثاً عن قانون يحدّد طريقة تشكيل الهيئات الناخبة وحجمها لتختار النواب في شكل معكوس ينفي عن القانون المطلوب مهمته الأساسية في تحديد آلية انتخاب النواب والفارق شاسع بين الهدفين».
وبمعزل عما هو مطروح اليوم من مشاريع قوانين، يكتفي البعض بتوصيفها بأنها «لا تستفزّ أحداً» وتارة يُقال إنها «تتناسب وخصوصيات بعض الفئات والشخصيات»، فإنّ تطبيق الدستور يفرض آليات محددة لا يمكن الخروج عنها. فبلوغ 20 حزيران المقبل بلا قانون جديد سيقود الى شغور نيابي لم يقاربه الدستور في أيّ من مواده، ولم تشهده البلاد سابقاً منذ وضع الدستور عام 1926.
وعليه يحاول بعض المسؤولين استعارة مضمون مواد دستورية لمعالجة الوضع الذي يمكن أن ينشأ فجر 20 حزيران المقبل. فيقول أحدهم إنّ المادة 25 يمكن أن تحلّ المشكلة، فيما هي مادة تحاكي حال «حل» المجلس وليس «الشغور» ووجب في حينه «الدعوة الى إجراء انتخابات جديدة تجري وفق المادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر».
وبالعودة الى المادة 24 من الدستور يتبيّن أنّ الإنتخابات يجب أن تُجرى «وفقاً لقوانين الإنتخاب المرعيّة الإجراء»، أي بالعودة الى قانون الـ 25 / 2008 الذي عدّ قانون الستين معدَّلاً فيما هو «قانون اعدم سياسيا وليس قانونياً ولا دستورياً» وهو أمر يعدّ خروجاً مرة أخرى على الدستور.
وبناءً على ما تقدم وفي حال شاء المسؤولون التزام الدستور لمقاربة الحل عليهم بخطوة لا ثانية لها، وهي العودة الى مضمون المادة 55 من الدستور التي تقول بحق رئيس الجمهورية الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب ولو في اليوم الأخير من ولاية المجلس الحالي أي في 19 حزيران فتنطلق آلية الإنتخاب وفق ما قالت به بعد صدور مرسوم الحل» وفي هذه الحال «تجتمع الهيئات الإنتخابية»، وفقاً لمضمون المادة 25 من الدستور (أي وفق القانون النافذ)… وفي حال العكس و»لم تُجرَ الإنتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 25 يُعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن، ويستمرّ مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور».
وانطلاقاً ممّا تقدّم يبدو لرجال الدستور أنّ لجوء السلطة السياسية الى هذه الآلية يُعتبر التزاماً بمضمون الدستور، أيّاً كانت كلفتها السياسية على العهد وحكومته والسلطة السياسية كاملة، وأيّ خطة خارج هذا المسار لا تُعدّ دستورية.